إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وادي الزهور الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4567 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وادي الزهور الخيرية الاجتماعية». مركزها: القمامين ـ الشارع العام ـ ملك جميع أهالي القرية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: التعاون مع أهل الخبرة والاختصاص للمساهمة في: 1 ـ رفع الشأن التربوي والثقافي (بناء مدرسة، مكتبة عامة، محو الأمية...). 2 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية (بناء مستوصف خيري). 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمد بودراع خالد همدان يحي حسان خضر شعبان محمد الزاهد أحمد طالب علي خضر عيسى محمد حسين طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد الزاهد أحمد طالب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت