المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية «مؤسسة الكفاءات» الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في معهد فني خاص باسم «معهد الكفاءات» الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17389 06/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ 4/7/1991 ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ 20/6/2000 ورقم 4652 تاريخ 12/1/2001 ورقم 4913 تاريخ 17/2/2001 ورقم 6845 تاريخ 4/12/2001 ورقم 9182 تاريخ 30/11/2002 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في عين سعادة ـ قضاء المتن ـ باسم «معهد الكفاءات»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية «مؤسسة الكفاءات» والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5070/6 تاريخ 5/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية «مؤسسة الكفاءات» الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في معهد فني خاص باسم «معهد الكفاءات» الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصين لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما التاليين: تقنيات الطباعة ـ الصناعات الغرافيكية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني