All legislation

علم وخبر Notice of association No. 312 27/06/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «المكتب المركزي للتنسيق الوطني» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
312
Date
27/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4056-4057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 312 تاريخ 27/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المكتب المركزي للتنسيق الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16068 تاريخ 21/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «المكتب المركزي للتنسيق الوطني». مركزها: سن الفيل ـ شارع السيدة ـ ملك زوين ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، لهم عليه حقوق كما عليه تجاهه واجبات. 2 ـ لبنان واحد موحد لا يقبل تجزئة ولا تقسيم. 3 ـ لبنان له كيانيته وشخصيته الخاصة والمميزة ويرفض كافة العقائد والأفكار والطروحات التقسيمية والتذويبية. 4 ـ لبنان نظامه ديمقراطي برلماني يحترم الإنسان كقيمة بحد ذاته. 5 ـ لبنان وطن تسوسه دولة العدالة انطلاقا من شرعة حقوق الإنسان، الجميع سواسية تجاه القانون والأنظمة، يقوم على فصل السلطات. 6 ـ لبنان وطن يؤمن بحق أن التعدد الفكري والثقافي والديني هو ميزة إيجابية ينفرد بها ويسعى إلى حمايتها وتغذيتها... 7 ـ لبنان وطن يحترم حقوق الإنسان، يقدس الحرية، علة وجوده، ويؤمن المناخات لممارسة هذه الحرية. 8 ـ يحترم لبنان كافة المواثيق الدولية انطلاقا من عضويته فيها وخاصة: منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 9 ـ يرفض التوطين تحت أي شكل من الأشكال. 10 ـ العمل على تأمين الظروف المؤاتية لعودة المغتربين اللبنانيين ودفعهم للمساهمة في عملية النهوض بلبنان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر إفساح المجال أمامهم للمشاركة بالقرار السياسي والوطني. 11 ـ العمل على تطبيق العلمنة الشاملة ومحاربة كافة الدعوات الطائفية والعنصرية. 12 ـ الحياة الكريمة حق لكل لبناني لذا العمل على سياسة اجتماعية تؤمن المطالب الحياتية والطبابة والتعليم المجاني. 13 ـ العمل على تطبيق العدالة المناطقية وتطبيق اللامركزية الإدارية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب سليم زوين أسعد مراد الراعي يوسف طنوس مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب سليم زوين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه. .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت