All legislation

مرسوم Decree No. 17365 04/07/2006

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
17365
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4144-4145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17365 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد فهد الجعيتاني والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 1986 بتاريخ 18/3/2005،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

ويعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 92/ص 2 تاريخ 7/3/2005 (استعمال مياه النبع لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد فهد يوسف الجعيتاني بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة إهدن العقارية ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30م3 يوميا وأن تحصر التعبئة في الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من تشرين الثاني والخامس عشر من أيار فقط.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد فهد يوسف الجعيتاني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد فهد يوسف الجعيتاني التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل التعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش