إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة كروس رود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4595 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة كروس رود». مركزها: انطلياس ـ النقاش ـ مشروع فال نقاش ـ عقار رقم 1928 ـ بناية شربل عبد المسيح ـ ملك فادي وجهاد سعيد ـ الطابق السفلي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تحديد حاجات المعوقين ومطالبهم وحقوقهم عن طريق وضع دراسة شاملة لأوضاعهم. 2 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الرسمية المتعلقة بشؤون المعوقين الخاصة في المجالات كافة سيما: 3 ـ العمل على تأهيل المعاقين وتدريبهم للاستخدام في القاطعين العام والخاص. 4 ـ حماية المعاقين وتطوير شروط العمل الخاصة بهم. 5 ـ تنسيق الجهود والمهمات بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون المعوقين في شتى ميادين الحياة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أيوب ادوار نخول إبراهيم يوسف البيطار بيار جرجس ناصيف بول خليل هيكل روكس خير الله بو مسلم ماري حنا الخوري فادي ادمون سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم يوسف البيطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت