All legislation

علم وخبر Notice of association No. 313 28/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة كروس رود» مركزها: انطلياس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
313
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4057-4059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 313 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة كروس رود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4595 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة كروس رود». مركزها: انطلياس ـ النقاش ـ مشروع فال نقاش ـ عقار رقم 1928 ـ بناية شربل عبد المسيح ـ ملك فادي وجهاد سعيد ـ الطابق السفلي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تحديد حاجات المعوقين ومطالبهم وحقوقهم عن طريق وضع دراسة شاملة لأوضاعهم. 2 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الرسمية المتعلقة بشؤون المعوقين الخاصة في المجالات كافة سيما: 3 ـ العمل على تأهيل المعاقين وتدريبهم للاستخدام في القاطعين العام والخاص. 4 ـ حماية المعاقين وتطوير شروط العمل الخاصة بهم. 5 ـ تنسيق الجهود والمهمات بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون المعوقين في شتى ميادين الحياة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أيوب ادوار نخول إبراهيم يوسف البيطار بيار جرجس ناصيف بول خليل هيكل روكس خير الله بو مسلم ماري حنا الخوري فادي ادمون سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم يوسف البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت