All legislation

علم وخبر Notice of association No. 314 28/06/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:35/أد تاريخ 23/2/1998 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة" مركزها: بيروت .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
314
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4059-4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 314 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 35/أد تاريخ 23/2/1998،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23159 تاريخ 13/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 35/أد تاريخ 23/2/1998. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع زهرة الإحسان ـ بناية لو سليكت ـ ملك الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة ـ الطابق الثاني. بدلا من: بيروت ـ شارع الناصرة ـ ملك ريشار نادر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت