المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين بلدة الحريقة بمياه الشفة ـ إنشاء محطة ضخ وتخطيط طريق للخزان ولخطوط المياه (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17346 01/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع تموين بلدة الحريقة بمياه الشفة ـ إنشاء محطة ضخ وتخطيط طريق للخزان ولخطوط المياه. (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين بلدة الحريقة بمياه الشفة ـ إنشاء محطة ضخ وتخطيط طريق للخزان ولخطوط المياه (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش