All legislation

علم وخبر Notice of association No. 317 28/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «خريجي اللويزة» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
317
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4062-4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 317 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خريجي اللويزة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13638 تاريخ 25/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خريجي اللويزة». مركزها: ذوق مصبح ـ ملك معهد سيدة اللويزة ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ توثيق علاقات الصداقة والتآلف بين أعضائها. 2 ـ العمل على امتداد روح التضامن فيما بين أعضائها. 3 ـ التعاون مع المعهد بكل ما يمثله من هيئات إدارية وتعليمية وطالبية. 4 ـ التنسيق مع باقي القدامى في المدارس الخاصة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي طانيوس الصائغ جورج ميشال سلموني عبدو الياس الحاج وديع قصحيا بو خليل عبده حليم البوزيز جورج انطوان القسيس ميراي نبيل كرم شربل طانيوس بطيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ايلي طانيوس الصائغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت