إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على لقرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 4634/2005 تاريخ 12/11/2005، تعزيل بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 1968 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء رقم 6887 تاريخ 8/12/2005 المقدم من السيدة ليلى الياس غانم، والمتضمن طلبها الترخيص لها باستثمار مياه البئر المحفورة في عقارها رقم 1968 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا،
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا رقم 6887 تاريخ 12/1/2006،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 6887 تاريخ 13/2/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ليلى الياس غانم بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا /150/ مترا في عقارها رقم 1968 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وذلك على سبيل التسوية وضخ كمية 217م3 يومي منه واستثمارها في الأغراض الصناعية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العداد على موافقتها وأن تختمه بعد تركيبه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحص للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف.
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يل: أ ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية). ب ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: ـ للاستعمال الصناعي: 217× 600×ّ 365 = 47.523.000 ل.ل. مجموع الرسم السنوي: 48.023.000 ل.ل. فقط ثمانية وأربعون مليونا وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا، على أن يحتسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم لكل سنة لاحقة يجدد فيها الترخيص.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور