All legislation

مرسوم Decree No. 17172 14/06/2006

إعفاء مدير عام الأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
17172
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3649-3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17172 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 13834 تاريخ 24/12/2004 المتضمن تعيين السيد عبد السلام عبد اللطيف زيادة مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/3/2006 من السيد عبدا السلام عبد اللطيف زيادة مدير عام الأحوال الشخصية المتضمن طلب إعفائه من مهام وظيفته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد عبد السلام عبد اللطيف زيادة مدير عام الأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، من مهام وظيفته بناء على طلبه، ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور