All legislation

علم وخبر Notice of association No. 319 28/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس للرهبانية اللبنانية المارونية حمانا» مركزها: حمانا ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
319
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4065-4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 319 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوي مار انطونيوس للرهبانية اللبنانية المارونية حمانا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14865 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية مار أنطونيوس للرهبانية اللبنانية المارونية حمانا». مركزها: حمانا ـ مبنى ثانوية مار انطونيوس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع طلاب الثانوية القدامى في تنظيم اجتماعي، ثقافي، تربوي، 2 ـ إنماء روح التعاون بينهم على صعيد الحياة والمجتمع والوطن. 3 ـ تقديم مشاريع تربوية من شأنها استمرار الثانوية في رسالتها وتطوير هذه الرسالة خدمة للأجيال وللوطن. 4 ـ مواكبة التطور العلمي والفكري عالميا ومحليا وتثمير هذا التطور لما فيه خير الثانوية وتنمية رسالتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريشارد ميلاد شمعون انطون شفيق انطون جوزيف ميشال عبود ايلي عبده فارس انطوان عبدو البيري دعد رومانوس بو عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشارد ميلاد شمعون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت