All legislation

علم وخبر Notice of association No. 321 30/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «شركاء ضد الألم» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
321
Date
30/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4067-4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 321 تاريخ 30/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شركاء ضد الألم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15062 تاريخ 12/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شركاء ضد الألم». مركزها: الشياح ـ شارع غنوم ـ بناية نعمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية والمعنوية لكل من هو بحاجة لذلك، وتوجيه أفراد المجتمع على كيفية تخطي هذه الأزمات من خلال إقامة الندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزفين أسعد أبي ضومط جوسلين حليم بشارة باملا إيلي الرومي ليليان جورج رزق ميراي جورج بو جبرايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان جورج رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت