المادة 1
مادة 1: تنشأ في لبنان لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة الزراعة تدعى «اللجنة الوطنية للدستور الغذائي».
مرسوم Decree No. 17182 14/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على توصيات هيئة دستور الغذاء لا سيما لجنة تنسيق الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى (10/3/2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة العامة والاقتصادية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2005 ـ 2006 تاريخ 28/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في لبنان لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة الزراعة تدعى «اللجنة الوطنية للدستور الغذائي».
مادة 2: تشكل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على الوجه التالي: 1 ـ مدير عام الزراعة ـ رئيسا. 2 ـ رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة ـ نائبا للرئيس. عن وزارة الزراعة: 3 ـ مندوب عن مصلحة الصناعات الزراعية ـ عضو مقررا 4 ـ مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية ـ عضوا. 5 ـ مندوب عن مديرية الثروة الزراعية ـ عضوا. 6 ـ مندوب عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ـ عضوا. عن وزارة الصحة العامة: 7 ـ مندوب عن مديرية المختبر المركزي للصحة العامة ـ عضوا. عن وزارة اقتصاد والتجارة: 8 ـ مندوب عن مصلحة حماية المستهلك ـ عضوا. عن وزارة الصناعة: 9 ـ مندوب ـ عضوا. 10 ـ مندوب عن المقاييس والمواصفات اللبنانية ـ عضوا. عن سائر المؤسسات: 11 ـ مندوب عن معهد البحوث الصناعية ـ عضوا. 12 ـ مندوب عن مجلس الوطني للبحوث العلمية ـ عضوا. 13 ـ مندوب عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ـ عضوا. 14 ـ مندوب عن جمعية حماية المستهلك ـ عضوا. 15 ـ مندوب عن نقابة أصحاب الصناعات الغذائية ـ عضوا. 16 ـ مندوب عن نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية في لبنان ـ عضوا. 17 ـ مندوب عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ـ عضوا. 18 ـ مندوب عن كلية الزراعة في الجامعة الأميركية ـ عضوا. 19 ـ مندوب عن كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) ـ عضوا. 20 ـ مندوب عن كلية الزراعة في جامعة الروح القدس (الكسليك) ـ عضوا.
مادة 3: يعود للجهات الحكومية وغير الحكومية المذكورة أعلاه تسمية من تراه ملائما لتمثيلها في عضوية هذه اللجنة، وكذلك استبداله عند الاقتضاء على أن يكون بإمكان اللجنة أن تستعين، بمن تراه مناسبا من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين بشؤون الغذاء سواء كأفراد أو كمؤسسات.
مادة 4: تتولى هذه اللجنة المهام التالية: * التعاون مع برنامج مواصفات الغذاء المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واقتراح الجهات ذات الصلة لتمثيل لبنان في نشاطات دستور الغذاء الإقليمية والدولية. * دراسة وحفظ ومراجعة جميع الوثائق والإرشادات والاقتراحات والتوجيهات وغيرها من المستندات الصادرة عن لجنة دستور الغذاء وإبداء الرأي حولها وإحالة التوصيات إلى المراجع المختصة. * تقييم الاقتراحات إلى الجهات المعنية حول سبل قبول المواصفات الدولية الخاصة بالغذاء وحول آلية تطبيقها. * توجيه أعمال اللجان المتخصصة المنبثقة عنها، في البحث العلمي والشؤون ذات الطابع التقني. * مهام أخرى توصي بها الحكومة ضمن اختصاص اللجنة.
مادة 5: تقوم اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بوضع الأنظمة الخاصة بها وتقدم خلال الشهر الأول من كل عام تقريرا سنويا إلى رئاسة مجلس الوزراء، ترفعه بواسطة وزير الزراعة، يتضمن إنجازات العام المنصرم وخطة العمل المقترحة للعام المقبل.
مادة 6: يجوز للجنة إنشاء لجان فرعية متخصصة منبثقة عنها تحدد مهامها في الأنظمة الخاصة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني