All legislation

مرسوم Decree No. 17393 06/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17393
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4151-4152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17393 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 28/2/2002 المتعلق بتكليف وزارة الطاقة والمياه تلزيم وتشغيل وصيانة المنشآات المائية المنجزة،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.000.000.000/ل.ل. مليار ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (ا) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 1 ـ صيانة لإنشاءات مياه الشفة. /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية فقط لا غير). لتغطية نفقات تشغيل وصيانة محطات مياه الشفة في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور