المادة 1
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17216 19/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 672/2005/أ تاريخ 31/5/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي