All legislation

مرسوم Decree No. 17216 19/06/2006

تصديق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
17216
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3657-3658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17216 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 لأسباب فنية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 672/2005/أ تاريخ 31/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ إهدن (قسم مفرق رأس كيفا ـ ايطو) المصدق بالمرسوم رقم 10809 تاريخ 9/10/1962 (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي