المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 القاضي بنقل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لجهة تخصيص المطبوعة بحيث تصبح متخصصة بالثقافة النفسية التربوية المدرسية، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 193 03/05/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على التصريح عن نشرة المؤرخ في 24/1/1949،
بناء على القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 (نقل ملكية مطبوعة «الثقافة»)،
بناء على الطلب المقدم من السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي المسجل تحت رقم 836 تاريخ 13/3/2006 (طلب تعديل تخصص المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 القاضي بنقل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لجهة تخصيص المطبوعة بحيث تصبح متخصصة بالثقافة النفسية التربوية المدرسية، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي