All legislation

قرار Decision No. 193 03/05/2006

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 القاضي بنقل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
03/05/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4076-4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 03/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على التصريح عن نشرة المؤرخ في 24/1/1949،

بناء على القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 (نقل ملكية مطبوعة «الثقافة»)،

بناء على الطلب المقدم من السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي المسجل تحت رقم 836 تاريخ 13/3/2006 (طلب تعديل تخصص المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 القاضي بنقل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لجهة تخصيص المطبوعة بحيث تصبح متخصصة بالثقافة النفسية التربوية المدرسية، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي