المادة 1
مادة 1: حولت الجمعية المسماة: «جمعية الجراحة الجلدية الشرق أوسطية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 26/9/2002 مركزها: بيروت إلى جمعية أجنبية.
مرسوم Decree No. 17144 12/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 (الجمعيات الأجنبية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الجراحة الجلدية الشرق أوسطية» مركزها: بيروت والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 26/9/2002 والمسجل تحت رقم 5484/4 تاريخ 13/5/2006 والمتعلق بطلب الترخيص لها تبني أعضاء أجانب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حولت الجمعية المسماة: «جمعية الجراحة الجلدية الشرق أوسطية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 26/9/2002 مركزها: بيروت إلى جمعية أجنبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت