All legislation

قرار Decision No. 317 21/06/2006

تعديل القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} لجهة إلغاء اللغة العربية

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 (الترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} باللغتين العربية والإنكليزية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد عبد القادر المعاز والمسجل تحت رقم 1669 تاريخ 23/5/2006 (طلب إلغاء اللغة العربية في قرار الترخيص)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} الشهرية، غير السياسية لجهة إلغاء اللغة العربية بحيث يكون صدورها باللغة الإنكليزية فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي