المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} الشهرية، غير السياسية لجهة إلغاء اللغة العربية بحيث يكون صدورها باللغة الإنكليزية فقط.
قرار Decision No. 317 21/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 (الترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} باللغتين العربية والإنكليزية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد عبد القادر المعاز والمسجل تحت رقم 1669 تاريخ 23/5/2006 (طلب إلغاء اللغة العربية في قرار الترخيص)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 115 تاريخ 12/4/2005 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة {THE JOURNAL OF MIDDLE EAST BROADCASTERS} الشهرية، غير السياسية لجهة إلغاء اللغة العربية بحيث يكون صدورها باللغة الإنكليزية فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي