All legislation

مرسوم Decree No. 17395 06/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17395
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17395 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /16.000.000/ل.ل. ستة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 24 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /16.000.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة فوزي الخوري وأولاده ش.م.م. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 302/2006 تاريخ 19/5/2006، (ستة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور