المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /16.000.000/ل.ل. ستة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 24 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /16.000.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة فوزي الخوري وأولاده ش.م.م. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 302/2006 تاريخ 19/5/2006، (ستة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).