المادة 1
مادة 1: يمنح السيد أحمد عبد القادر المعاز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي مارون يوسف بيضون الأسمر.
قرار Decision No. 318 21/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد عبد القادر المعاز والمسجل تحت رقم 1668 تاريخ 23/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد أحمد عبد القادر المعاز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي مارون يوسف بيضون الأسمر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي