All legislation

قرار Decision No. 318 21/06/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد عبد القادر المعاز والمسجل تحت رقم 1668 تاريخ 23/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أحمد عبد القادر المعاز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي مارون يوسف بيضون الأسمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي