المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /34.832.000/ل.ل. (أربعة وثلاثون مليونا وثمانماية واثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 12 ـ محافظة الجنوب. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). لزوم تغطية نفقة تسديد رسوم المياه عن عامي 2005 و2006 لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ـ مصلحة مياه صيدا. /34.832.000/ل.ل. (أربعة وثلاثون مليونا وثمانماية واثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).