All legislation

مرسوم Decree No. 17197 19/06/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17197
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3665-3666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17197 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /31.190.000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات.الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /31.190.000/ل.ل. تأمين تسديد رسم الحد الأدنى للجمرك عن عشر آليات لجهاز أمن المطار. (واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور