All legislation

قرار Decision No. 332 29/06/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والإنكليزية باسم «الهوية»

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
29/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4078-4079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 29/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نسيب محمد حطيط والمسجل تحت رقم 1944 تاريخ 9/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نسيب محمد حطيط اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «الهوية»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي