إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ سلمان خالد سلمان الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 59/2006/أ تاريخ 27/4/2006 والمرفق بالمستندات أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سلمان خالد سلمان الصباح من التابعية الكويتية بتملك 579 سهما في العقار رقم 634 من منطقة الشبانية العقارية التي تمثل مساحة 953.66م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3953م.م. والقسمين 14 بلوك A و4 بولك B في العقار رقم 4227 من منطقة بعبدا العقارية ويعود لهما مساحة 181.64 من أصل مساحة العقار البالغة 1912م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور