All legislation

مرسوم Decree No. 17165 14/06/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عمشيت العقارية ـ قضاء جبيل ـ للسيد رافد عبد المحسن بدر الخرافي من التابعية الكويتية .

Type
مرسوم · Decree
Number
17165
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17165 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،

بناء على طلب السيد رافد عبد المحسن بدر الخرافي من التابعية الكويتية المسجل برقم 60/2006/أ تاريخ 3/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رافد عبد المحسن بدر الخرافي من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 1242 ـ 1243 ـ 1244 من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل البالغة مساحتها 5584م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور