All legislation

مرسوم Decree No. 17154 12/06/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بينو العقارية (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
17154
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3670-3676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17154 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بينو ـ قبولا رقم 6 تاريخ 13/8/2005،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ 22 ـ تاريخ 18/5/2005،

ومحضر رقم ـ 42 ـ تاريخ 14/9/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بينو العقارية (قضاء عكار) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي