إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بينو ـ قبولا رقم 6 تاريخ 13/8/2005،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ 22 ـ تاريخ 18/5/2005،
ومحضر رقم ـ 42 ـ تاريخ 14/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بينو العقارية (قضاء عكار) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي