All legislation

علم وخبر Notice of association No. 322 30/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ركائز الغد الثقافية الخيرية» مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
322
Date
30/06/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4160-4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 322 تاريخ 30/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ركائز الغد الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3958 تاريخ 18/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ركائز الغد الثقافية الخيرية». مركزها: عمشيت ـ ملك نعمة الله حنا الراعي ـ العقار رقم 3869/عمشيت ـ القسم 15 ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ إعانة العائلات المحتاجة عبر تأمين المساعدات المادية والغذائية. 2 ـ تأمين مساعدات مالية لطلاب المدارس والجامعات. 3 ـ تنظيم معارض ثقافية وحرفية (كتب ـ أشغال يدوية ـ رسم ـ نحت ـ حرف). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليال الياس القصيفي نعمة الله حنا الراعي فكتوريا وديع سعادة نجيب عيد النجار شربل يوسف القصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمة الله حنا الراعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت