All legislation

علم وخبر Notice of association No. 323 30/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز المتين الثقافي الاجتماعي» مركزها: المتين ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
323
Date
30/06/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4161-4162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 323 تاريخ 30/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز المتين الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3144 تاريخ 8/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز المتين الثقافي الاجتماعي». مركزها: المتين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأهداف الثقافية: أ ـ إعادة إحياء التراث اللبناني. ب ـ القيام بالنشاطات الثقافية من محاضرات وندوات. ت ـ إقامة مدارس صيفية. ث ـ تشجيع المواهب الفنية والعمل على تنميتها. ج ـ القيام بحفلات فنية وموسيقية ومعارض ومسرحيات. 2 ـ الأهداف الاجتماعية: أ ـ تنمية الروح الاجتماعية. ب ـ القيام بنشاطات اجتماعية هدفها جمع شباب وشابات البلدة والمنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه وليد القنطار فاتن جميل الحلبي بتريك نهاد بو غصن سلامه عادل نعيم حمد القنطار ندى يوسف بو فرحات ريتا موسى بو فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بتريك نهاد بو غصن سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت