المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن»، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 20/2/2002. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية آل الشدياق في مزرعة التفاح». بدلا من: «جمعية بني ديقن».
علم وخبر Notice of association No. 324 30/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 20/2/2002،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15139 تاريخ 10/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن»، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 20/2/2002. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية آل الشدياق في مزرعة التفاح». بدلا من: «جمعية بني ديقن».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت