All legislation

علم وخبر Notice of association No. 324 30/06/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 22/أد تاريخ 20/2/2002 للجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن» مركزها: مزرعة التفاح ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
324
Date
30/06/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4162-4163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 324 تاريخ 30/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 20/2/2002،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15139 تاريخ 10/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية بني ديقن»، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 20/2/2002. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية آل الشدياق في مزرعة التفاح». بدلا من: «جمعية بني ديقن».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت