All legislation

علم وخبر Notice of association No. 326 01/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المساهمة والعطاء» مركزها: شمسطار ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
326
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4165-4166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 326 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المساهمة والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20802 تاريخ 17/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المساهمة والعطاء». مركزها: شمسطار ـ الساحة العامة ـ ملك حسن ملحم ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي لأبناء البلدة عبر إقامة ندوات تثقيفية وإقامة دورات تدريبية. 2 ـ العمل على تحسين الوضع الصحي لأبناء البلدة بما فيها إقامة مستوصف صحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أمل أحمد سليمان جهاد توفيق سلمان رمزي فواز طفيلي حسن فوزي بشير ملحم د. علي ملحم الحاج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي فواز الطفيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت