The whole text

مرسوم رقم 17455 تاريخ 15/07/2006 In force

المادة 4

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب مكتملا بحضور الأكثرية المطلقة، وتتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بالأكثرية المطلقة.

ويمكن أن تعقد جلسات طارئة، كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من أربعة من أعضائه على الأقل موجها إلى الرئيس. توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

المادة 4 من مرسوم رقم 17455 تاريخ 15/07/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214413/article/4/