All legislation

علم وخبر Notice of association No. 328 01/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «شركاء للتنمية المستدامة» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
328
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4167-4168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 328 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شركاء للتنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3335 تاريخ 11/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شركاء للتنمية المستدامة». مركزها: الحازمية ـ شارع مار تقلا ـ بناية مرهج ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 2 ـ العمل على تحقيق استدامة البيئة. 3 ـ العمل على نشر التوعية والثقافة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل جوزاف رزق السا يوسف ستوت لوسيا أيشو شيخو كريس جبران أبو خالد انطوان عيسى جنحو الملقب بالهريش رانا رئيف نصر وجدي شكري خاطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جوزاف رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت