All legislation

مرسوم Decree No. 17505 24/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17505
Date
24/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4249-4250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17505 تاريخ 24/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /610.000.000/ل.ل. (فقط ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /75.000.000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /300.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /10.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /25.000.000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /75.000.000/ل.ل.

/485.000.000/ل.ل. وإلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /25.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /50.000.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /25.000.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /25.000.000/ل.ل.

/125.000.000/ل.ل.

/610.000.000/ل.ل. (فقط ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور