All legislation

مرسوم Decree No. 17506 24/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17506
Date
24/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4251-4252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17506 تاريخ 24/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /625.000.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 1 ـ ملابس. /25.000.000/ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /60.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /30.000.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (يحظر إجراء مناقصة عليها). النبذة 9 ـ نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى. /25.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /190.000.000/ل.ل. النبدة 9 ـ علاقات عامة أخرى. /85.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /150.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /60.000.000/ل.ل.

/625.000.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور