المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ تفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /105.450.000/ل.ل. مائة وخمسة ملايين وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 3 ـ مجلس شورى الدولة. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /93.100.000/ل.ل. تعيين مستشارين معاونين رتبة أولى في ملاك مجلس شورى الدولة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /6.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /6.350.000/ل.ل. المجموع العام /105.450.000/ل.ل. مائة وخمسة ملايين وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.