المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعداعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /395.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (شراء أوسمة). /395.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).