All legislation

علم وخبر Notice of association No. 330 03/07/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
330
Date
03/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4169-4171
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 802 تاريخ 21/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 330 تاريخ 03/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12652 تاريخ 15/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة». مركزها: الشياح ـ شارع البريد ـ رقم العقار 863 ـ بناية الأجنحة الخمسة ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: لا تتوخى الجمعية الربح وهي تقوم بالحوار بين اللبنانيين كافة لتحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ وضع صيغة سياسة الحوار الفكري والثقافي حول مجمل القضايا اللبنانية والقومية الراهنة والمستقبلية بغية التوصل إلى رؤى جماعية وتجديد الأفكار والصيغ لمواجهة كافة التحديات. 2 ـ وضع صيغة للتفاعل والتكامل بين اللبنانيين والأشقاء العرب، والتعاون مع الدول الصديقة على قاعدة المصالح المشتركة المشروعة وتطوير سبل الانفتاح في المجالات كافة. 3 ـ التوصل بين مختلف القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة ذات التوجه الوطني والقومي للعمل على دعم خيار المقاومة ومواجهة كل ما يعيق نهوض الوطن وتطويره وقيام دولته العادلة وكذلك المشاريع التي تستهدف وحدة الوطن والأمة ومصالحهما. 4 ـ إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمعارض الدورية: ثقافية واجتماعية، بما يخدم هذه الأهداف. 5 ـ نشر المطبوعات والأدبيات المعبرة عن أهدافها وأنشطتها بمختلف وسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يحي محمد تامر غدار أكرم فؤاد عازوري سلمان أحمد بركات شفيق محمود أبو عليوي جورج سالم الحجار جميل علي ظاهر سمير نايف حيدر أحمد توفيق بشارة صفير يوسف أبي عقل يونس فهد عوده جرجي عبود أبو طايع نسيب شاهين بو ضرغام حسن قاسم جوني محمد وليد نوح حموية وليد مصطفى قصب فيليب طانيوس أبي فاضل حافض حمود الصايغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. يحي محمد تامر غدار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت