إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/20001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة AMIDEAST لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة تبلغ قيمتها الإجمالية /50.000/د.أ. بالإضافة إلى إجراء دورات تدريبية في مجال المعلوماتية لعناصر هذا المكتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور