All legislation

علم وخبر Notice of association No. 331 03/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
331
Date
03/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4171-4172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 331 تاريخ 03/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10198 تاريخ 22/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع الحاووظ ـ ملك البخاش. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة. 2 ـ مساعدة التلاميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث. 3 ـ تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي أسعد سلمان روزلين حنا عبود حاتم محمد صفوان عثماني سهام توفيق الخضر ساميا لطوف يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي أسعد سلمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت