إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد خلفان بن خرباش المري من التابعية الإماراتية المسجل برقم 84/2006/أ تاريخ 23/6/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد خلفان بن خرباش المري من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات رقم 614 و609 و611 و607 و608 و1049 و1546 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 21912م.م. كما يرخص له أيضا باكتساب حق المرور لمصلحة العقار رقم 609 للوصول إلى الطريق العام والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور