إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيدة ريم مرزوق محمد الغانم من التابعية الكويتية المسجل برقم 69/2006/أ تاريخ 11/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ريم مرزوق محمد الغانم من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 3183 ـ 3202 ـ 3203 ـ 3204 ـ 3205 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 8151م.م. والقسم 6 من العقار رقم 3057 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود له مساحة 94.05م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 855م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور