All legislation

مرسوم Decree No. 17458 15/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بخشتيه العقارية (قضاء عاليه) لشركة معالم للاستثمار والتطوير العقاري.

Type
مرسوم · Decree
Number
17458
Date
15/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4259-4260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17458 تاريخ 15/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة معالم للاستثمار والتطوير العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 80/2006/أ تاريخ 3/6/2006 الذي يثبت أن مجموع ما تطلب الشركة الترخيص لها بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة معالم للاستثمار والتطوير العقاري ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 143 و144 و145 و147 من منطقة بخشتيه العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 12530م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور