إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. المسجل برقم 65/2006/أ تاريخ 8/5/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 645 ـ 646 من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتهما 123م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مركز للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور