المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المخلص للاستثمار ش.م.ل. بتعديل المواد 5 ـ 7 ـ 15 ـ 24 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينة العقارية في لبنان، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات رقم 687 و688 من منطقة القرية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 1661م.م. والعقارات رقم 899 ـ 1258 ـ 1259 ـ 1260 ـ 1261 ـ 1262 ـ 1263 ـ 1264 من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 9985م.م. على أن تخصص للأعمال المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقارية المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،