All legislation

مرسوم Decree No. 17495 19/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
17495
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4261-4262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17495 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد صالح يوسف بهبهاني من التابعية الكويتية المسجل برقم 68/2006/أ تاريخ 11/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد صالح يوسف بهبهاني من التابعية الكويتية، بتملك 1562 سهما في القسم رقم 29 من العقار رقم 2494 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ التي تمثل مساحة 21.37م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1314م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور