إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد خالد جبر سلطان طوار الكواري برقم 73/2006/أ تاريخ 23/5/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خالد جبر سلطان طوار الكواري من التابعية القطرية، بتملك العقارات رقم 519 ـ 520 ـ 521 من منطقة بتبيات العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 13050م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تنجز تشييد بناء على العقار الناتج عن الضم وأن تخصصه للسكن في مهلة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور