المادة 1
مادة 1: يستثنى الترخيص بالبناء القائم على العقار رقم 984 من منطقة القماطية العقارية، من شروط أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، وذلك فيما يعود لتجاوز ارتفاع الحيطان الداعمة ضمن العقار أكثر من مترين.
مرسوم Decree No. 17471 15/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى الترخيص بالبناء القائم على العقار رقم 984 من منطقة القماطية العقارية، من شروط أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، وذلك فيما يعود لتجاوز ارتفاع الحيطان الداعمة ضمن العقار أكثر من مترين.
مادة 2: ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى العقار خاضعا لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي