All legislation

مرسوم Decree No. 17493 19/07/2006

قبول هبة مقدمة من شركة الخليج للصناعات الدوائية -جلفار لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
17493
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17493 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الخليج للصناعات الدوائية ـ جلفار لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /500/ حقنة من مستحضر EPOTIN 4000 IU 10 amp.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور