المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الخليج للصناعات الدوائية ـ جلفار لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /500/ حقنة من مستحضر EPOTIN 4000 IU 10 amp.
مرسوم Decree No. 17493 19/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الخليج للصناعات الدوائية ـ جلفار لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /500/ حقنة من مستحضر EPOTIN 4000 IU 10 amp.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور