All legislation

علم وخبر Notice of association No. 333 03/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل المطرجي الاجتماعية في لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
333
Date
03/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4174-4175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 333 تاريخ 03/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل المطرجي الاجتماعية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1457 تاريخ 20/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل المطرجي الاجتماعية في لبنان». مركزها: طرابلس ـ التل ـ هنا سنتر ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ توطيد أواصر المحبة والإلفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر. 2 ـ تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة. 3 ـ نشر الوعي الاجتماعي والثقافي والوطني لما فيه خير للعائلة وللوطن. 4 ـ التعاون والتنسيق بين كافة الروابط العائلية وهيئات المجتمع المدني لما فيه مصلحة العائلة ورقيها وتطورها. 5 ـ إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد نديم مطرجي ندى محمد أمين مطره جي محمد هشام موسى كاظم مطرجي خالد وليد مطرجي صائب نديم مطرجي نزيه عبدالله مطرجي د. فؤاد محمد هشام مطرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد وليد مطرجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت