All legislation

مرسوم Decree No. 17494 19/07/2006

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من مؤسسة الامير الوليد بن طلال الانسانية .

Type
مرسوم · Decree
Number
17494
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4264-4265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17494 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الإنسانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /4.922.640/ بيضة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي /400.000.000/ل.ل. فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور